22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنَّا مُرَافِقِينَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وحَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وقَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ ولَا نَعْرِفُهُمْ ولَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِيَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِه قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَه حَتَّى تَلْحَقُوهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يُونُسُ قُلْتُ لَه لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ ولَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ بِعْه وأَعْطِ ثَمَنَه أَصْحَابَكَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَ الْوَلَايَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ
23 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ ومَا لِلْمَمْلُوكِ واللُّقَطَةِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِه شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه ( 1 ) أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْه وإِلَّا كَانَتْ فِي مَالِه فَإِنْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثاً لِوَلَدِه ولِمَنْ وَرِثَه فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا إِلَيْه ( 2 )
24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص عَنِ الْكَشُوفِ وهُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ ووَلَدُهَا طِفْلٌ ( 3 ) إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ ونَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ
25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ فَضَاقَ ضَيْقاً شَدِيداً واشْتَدَّتْ حَالُه فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِي السُّوقِ وابْسُطْ بِسَاطاً ولْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ والْزَمْ بَابَ حَانُوتِكَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه قَالَ ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فَأَلْقَوْا مَتَاعَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِه ( 4 ) وعِنْدَ صَدِيقِه حَتَّى مَلَؤُوا الْحَوَانِيتَ
هامش
( 1 ) في الفقيه ( فإنه ينبغي للحر ) وهو أظهر .
( 2 ) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق مولاه ، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ولكن الخبر ليس صريح في المنع ويمكن حمله على الكراهة
ومورد الكلام ما إذا كان بغير إذن مولاه ومع إذنه فلا اشكال فيه وفاقا .
( 3 ) أي مضروبة بضرب الفحل إياها لان ذلك سبب لنقصان لبنها وعدم رشد ولدها وقال الفيروزآبادي
: الكشوف - كصبور - : الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربما ضربها وقد عظم بطنها .
( 4 ) الرفقة : جماعة ترافقهم في سفرك . وقوله : ( عند معرفته ) أي ذوي معرفته .