5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أشَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ويُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِه فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ( 1 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وقَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيه يَأْخُذُ لَه الشُّفْعَةَ إِنْ كَانَ لَه رَغْبَةٌ فِيه وقَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ عَنْ أَبِيه ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ
8 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ولِمَنْ تَصْلُحُ وهَلْ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وكَيْفَ هِيَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ - مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه فَشَرِيكُه أَحَقُّ بِه مِنْ غَيْرِه وإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ
ورُوِيَ أَيْضاً
أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الأَرَضِينَ والدُّورِ فَقَطْ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وبَنَاهَا وتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ ألَه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ يَسُدُّ بَابَه ويَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ويَسُدُّ بَابَه فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَه فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِه وإِلَّا فَهُوَ طَرِيقُه يَجِيءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ
هامش
( 1 ) رد على من قال من العامة بالشفعة بالجوار . وقال ابن عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم
وهو ضعيف . ( آت )