بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَه وتَرَكَ نِصْفَه ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَه سَاعَرَه أَنَّ لَه كَذَا وكَذَا فَإِنَّمَا لَه سِعْرُه وإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وتَرَكَ بَعْضاً ولَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَه سِعْرُ يَوْمِه الَّذِي يَأْخُذُ فِيه مَا كَانَ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وقَدِ اكْتَالَ بَعْضَه فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَه مَا بَقِيَ وقَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاه سَاعَرَه عَلَى أَنَّه لَه فَلَه مَا بَقِيَ وإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاه ولَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَه بِقَدْرِ مَا نَقَدَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَه بِنَاءً أَوْ غَيْرَه وجَعَلَ يُعْطِيه طَعَاماً وقُطْناً وغَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ والْقُطْنُ مِنْ سِعْرِه الَّذِي كَانَ أَعْطَاه إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أيَحْتَسِبُ لَه بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاه أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَه فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُ لَه بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَه فِيه إِنْ شَاءَ اللَّه وأَجَابَ ع فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِه طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّه ولَمْ يُقَاطِعْه ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَه سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاه الطَّعَامَ ( 2 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ حسن - ره - : هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وانه يصح التصرف مع
قصد البيع قبل المساعرة . انتهى . أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا
للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط . ( آت )
( 2 ) نقل المجلسي عن والده - قدس سرهما - أن معنى يوم شارطه أي يوم وقع التسعير فيه أو
البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا وان يدفع بدله القطن على حساب من
بدينار وإن لم يقع هذا التسعير أولا فيحسب له بسعر يوم أعطاه كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين
في ذلك اليوم وإن لم يقرر شئ أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت أو قدر بتومان ولم يقدر
العوض فبإعطاء العوض ورضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه وان شرط عنده دفع العوض ان يحتسب عليه
بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك وليس بيعا حتى تضر الجهالة .