تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بَابُ أَنَّه لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَه بِمُدِّ بَيْتِه لَعَلَّه يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ولَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِه ولَكِنَّه يَحْمِلُ ذَلِكَ ويَجْعَلُ فِي أَمَانَتِه ( 1 ) وقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ والأَمْنَاءُ بِهَذِه الْمَنْزِلَةِ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ يَبِيعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ ولَا إِلَى حَصَادٍ ( 2 )
هامش
( 1 ) ( فيكيل ) أي يكيل البايع . وقوله : ( لم يأخذ به ) أي المشترى . وضمير الفاعل في ( يحمله ) اما راجع إلى البايع أو المشترى والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بان المشترى قد استأجر حمالا ليحمل الطعام فاما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال ويجعله في أمانه وضمانه فيطلب المشترى منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ولا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشترى بالمبيع . ( آت ) ( 2 ) الدياس : دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل . والحصاد قطع الزرع بالمنجل . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 184 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري