پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلِّ غِشٌّ وإِنَّ الْغِشَّ لَا يَحِلُّ ( 1 ) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِه مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وسَأَلَه عَنْ سِعْرِه فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه أَنْ يَدُسَّ يَدَيْه فِي الطَّعَامِ ( 2 ) فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً فَقَالَ لِصَاحِبِه مَا أَرَاكَ إِلَّا وقَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وغِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ ( 3 ) بَابُ الْحَلْفِ فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَوْلًى لَه يُقَالُ لَه مُصَادِفٌ فَأَعْطَاه أَلْفَ دِينَارٍ وقَالَ لَه تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وخَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُه فِي الْمَدِينَةِ وكَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّه لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْه شَيْءٌ فَتَحَالَفُوا وتَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ وانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ومَعَه كِيسَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وهَذَا الآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ ولَكِنْ مَا صَنَعْتَه فِي الْمَتَاعِ فَحَدَّثَه كَيْفَ صَنَعُوا وكَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَلَّا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا رِبْحَ الدِّينَارِ دِينَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِي ولَا حَاجَةَ
پاورقی
( 1 ) حمل في المشهور في الكراهة وقال في الدروس : يحرم البيع في الظل من غير وصف . ( آت ) ( 2 ) الدس : الاخفاء ، يقال : دس الشئ في التراب . ( 3 ) يدل على تحريم اخفاء الردى واظهار الجيد وقيل بالكراهة وقال في الدروس : تكره اظهار جيد المتاع واخفاء ردية إذا كان يظهر للحسن ، والبيع في موضع يخفى فيه العيب . ( آت )