تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَه قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي قَالَ هَذَا لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَكِيلَ ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ بَابُ الْغِشِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ( 2 ) 2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ أمَا عَلِمْتَ أَنَّه لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْه فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَه بِيَدِه ثُمَّ قَطَعَه بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِه فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْءٌ فِيه غِشٌّ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ والْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص - عَنْ أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ ( 3 ) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ
هامش
( 1 ) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره الأصحاب ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق . ( آت ) ( 2 ) ظاهره الغش معهم ( عليهم السلام ) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد . ( آت ) ( 3 ) هذا من الغش المحرم . ( آت )