8 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تُخَالِطُوا ولَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْءٍ
بَابُ الْوَفَاءِ والْبَخْسِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ ( 1 )
2 - عَنْه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِه فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِه وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً ( 2 ) ومَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً
3 - عَنْه عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْه فِيه مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِه الْوَفَاءُ وهُوَ إِذَا كَالَ
هامش
( 1 ) ظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الأصحاب فالمراد
بالوفاء الوفاء الكامل والأحوط العمل بظاهر الخبر . ( آت )
( 2 ) إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص فينخدع من نفسه ذلك كثيرا وقال في
الدروس : يستحب قبض الناقص واعطاء الراجح . ( آت )