عَلَيْهَا ( 1 ) قَالَ لِيَأْخُذْه صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِه بَأْسٌ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا ولَا أُعْطِيه شَيْئاً أيَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ ولَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَه ( 2 )
7 - عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ولَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ويَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ ( 3 ) وتُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ والأَحْقَادِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لأَخِيه الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَه ويُتْحِفَه بِمَا عِنْدَه ولَا يَتَكَلَّفَ لَه شَيْئاً
9 - وبِإِسْنَادِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُه ( 4 )
10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُه فِي الْهَدِيَّةِ ( 5 )
هامش
( 1 ) السؤال اما عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم
يومئذ بشرائط الذمة وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وإن
كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، والتقييد بقوله : ( ولبيوت نيرانهم ) على الأول مؤيد لعدم
الجواز وعلى الثاني للجواز وربما يحمل على عدم العلم بكونه مما أهدى إلى تلك البيوت بل يظن
ذلك . ( آت )
( 2 ) ظاهره عدم وجوب العوض ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض أو على أن المراد
ان الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا . ( آت )
( 3 ) السل : انزاعك الشئ برفق واخراجه . والسخيمة : الحقد في النفس .
( 4 ) الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم . وقيل : كراع الغميم وهو اسم موضع
بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من غسفان والأول مبالغة في القلة والثاني في البعد . ( في )
( 5 ) كذا مقطوعا . وفي الدروس يستحب المكافاة على الهدية ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت
طعاما فاكهة أو غيرها .