تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بَابُ إِذَا الْتَوَى الَّذِي عَلَيْه الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِه ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَه بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَه فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَه ( 1 ) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْه إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْه ويُبَاعُ مَالُه ويُقْضَى عَنْه وهُوَ غَائِبٌ ويَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِه إِذَا قَدِمَ ولَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ ( 2 ) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ ولَه عَلَيْه دَيْنٌ وإِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا ( 3 ) لَه إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ ولَه عَلَيْه دَيْنٌ أيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِه قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِه ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً
هامش
( 1 ) قوله : ( ثم يأمر ) أي الرجل اما بالبيع أو بارضاء الغرماء بالجنس والعروض فان أبى باع ( عليه السلام ) ماله وقسمه بينهم . ( آت ) ( 2 ) كفلاء جمع كفيل والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة وقال في المغرب : الكفالة هي التعهد بالنفس . وقال المجلسي - رحمه الله - : ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا الحاقا له بالميت وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول . وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع عليه من مال الغائب ولم يقولوا باليمين . ( آت ) ( 3 ) أي نقدها له وجعلها في الصرة . وحمل في المشهور على الكراهة . ( آت )