تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بَابُ أَنَّه إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُه 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَه ومَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ فَيَضْمَنُه ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِه الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّيْنَ وهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وعَلَيْه دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْه ( 2 ) مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْه اللَّه [ عَلَيْه ] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِه [ الأَدَاءَ ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِه فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وكَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وكَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ 2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاه كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ
هامش
( 1 ) قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي . ( آت ) وفى هامش الوافي إذا مات المديون حل ما عليه بلا اشكال وليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الأجل وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة وروى في المختلف عن السيد المرتضى - ره - في المسألة الأولى أعني موت المديون أيضا أنه قال . لا اعرف إلى الآن لأصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى . وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن : أن الأمر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وان منعنا هم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين . ( 2 ) أي هلك . وقال هامش المطبوع : وفي بعض النسخ [ أنفقه من غير فساد ] وكأنه حال بتقدير قد .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 99 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري