تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
حَتَّى تَمْضِيَ - أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ يَخْرُجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ وأَحْرَمُوا مِنْه واعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وقَالَ أَيُّمَا قَارِنٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ وقَدْ فَاتَه الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وعَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وقَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الإِمَامَ وهُوَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّه يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلاً ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وإِنْ ظَنَّ أَنَّه لَا يَأْتِهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِهَا ولْيُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وعَلَيْه خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وعَلَيْه خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قَالَ قُلْتُ لَا ( 2 ) قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية : محمول على أنه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وإنما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لأحد أن يقول : لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر : عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا " إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت : لأي شئ جعلت أو لماذا جعلت قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 476 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري