بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ ومِقْدَارِهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وإِنْ أَخَذْتَه مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وتُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وإِنْ أَخَذْتَه مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى ولَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً ( 3 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَه مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وإِنْ أَخَذْتَه مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وقَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى ( 4 )
6 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ كُرِه الصُّمُّ مِنْهَا وقَالَ خُذِ الْبُرْشَ ( 5 )
هامش
( 1 ) لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى
المساجد . ( آت )
( 2 ) ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص
منى لقربها من الجمار . ( آت )
( 3 ) يدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة . ( آت )
( 4 ) يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير
ولا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة . ( آت )
( 5 ) الصم جمع الأصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة . والبرش :
جمع الأبرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه . ( في )