عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وأَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ ولَا تَبْرَحَ حَتَّى تَذْبَحَ ومَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى تَزُورَ ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ ولْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْه وتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ويَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى ولَمْ يُذْبَحْ عَنْه فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ولْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وإِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ ( 2 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ص لِلنِّسَاءِ والصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ ويَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وأَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ ووَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ ويَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ
7 - وعَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) يدل على جواز التعجيل للنساء لأنهن معذورات في ذلك . ( آت )
( 2 ) يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بان عدمه لم يبطل طوافه وسعيه وعلى أنه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليها وعلى أنه لا بد للصرورة من الحلق اما وجوبا
أو استحبابا على الخلاف . ( آت )