تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ومَا أُحِبُّ لَه أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً ولَا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ ( 1 ) 4 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَه ثُمَّ عَرَضَتْ لَه حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلإِحْرَامِ ولْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ولْيَمْضِ فِي حَاجَتِه وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ 5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُه أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُه فَيَخْرُجَ مُحْرِماً ولَا يُجَاوِزُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُه عَرَفَةُ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ فِيه الْمُتْعَةُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ومُرَازِمٍ وشُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ ويَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ ويَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وأَحَلَّ وأَتَى بَعْضَ جَوَارِيه ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وخَرَجَ 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّه سَأَلَ
هامش
( 1 ) ظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه . ( آت ) وقال الفيض رحمه الله : قوله : " انها قريبة " يعنى به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به واما مجاوزتها فلا .