أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّه يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَه مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ ( 1 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُه تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ ( 2 )
بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ والْمُسْتَحَاضَةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وتَسْتَثْفِرُ وتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ ( 3 ) وتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ولَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ( 4 ) وتُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وكَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه ص فَاسْتَثْفَرَتْ وتَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وأَحْرَمَتْ ( 5 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ أن يحرم من ليلة عرفة ] مكان " إن لم يحرم من ليلة التروية " " متى ما
تيسر له " يعنى يحرم متى ما تيسر له . ( في )
( 2 ) يعنى إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية
أراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامة . ( في )
( 3 ) استثفرت الحائض أن تشد فرجها بخرقه عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في
شئ تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية .
( 4 ) لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع . ( آت )
( 5 ) تنطق من باب التفعل أي شد وسط بمنطقة .