بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيه أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ - الْحَجَرَ الأَسْوَدَ والطَّوَافَ ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الطَّوَافِ أيَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِه فَقَالَ نَعَمْ ( 2 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْقِرَاءَةُ وأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وهُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِه إِلَى الْكَعْبَةِ ( 3 )
4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وعَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ ( 4 )
هامش
( 1 ) أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين . ( آت )
( 2 ) قال في المدارك : اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر
والأنثى وبين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا
اعتداد بخبر الصبي والمجنون ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبيت عند خبر الفاسق . ( آت )
( 3 ) لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية . وقال الشهيد في الدروس : القراءة
في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة وهو يطوف أو ماء برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق
عليه السلام . ( آت )
( 4 ) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة طويلة
كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة . وقد اختلف الأصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية :
لا يجوز الطواف فيها وفي التهذيب بالكراهة . وقال ابن إدريس : ان لبسها مكروه في طواف
الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه . ( آت )