تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ 5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ( 1 ) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ - بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِه قَالَ نَعَمْ أمَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّه ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ 8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ ( 2 ) 9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أفَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وأَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ ووَجَدَ
هامش
( 1 ) لعله عليه السلام إنما خص بالفريضة لان أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة ايقاع ركعتي طواف الفريضة في شئ من الأوقات المكروهة واما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة وآخرون إلى عدمها ولعله أقوى وقد ورد بعض الروايات في النهى عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات وحمله الشيخ على التقية . وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر . وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب . ( آت ) ( 2 ) قوله : " لا ينبغي " ظاهره الكراهة وحمل في المشهور على الحرمة . ( آت )