فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وهَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ ( 1 ) وأَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وأَنْتَ قَائِمٌ
بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * ( 2 ) وإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُه أَنْ يَرْجِعَ ( 3 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وإِذْ ذَكَرَهُمَا وهُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ولَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ولَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً
هامش
( 1 ) لعل غرضه عليه السلام تنبيه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف
ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك . ( آت )
( 2 ) البقرة : 125 .
( 3 ) ظاهره ان مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشق عليه والمشهور بين الأصحاب
انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث أمكن ومنهم من اعتبر التعذر ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب
الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع . ( آت )