تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَه حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْه طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَه فَطَافَ مِنْه خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَه بَطْنُه فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَه فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِه فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَه قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْه مِنْ طَوَافِه ويَسْتَغْفِرُ اللَّه ولَا يَعُودُ وإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْه ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّه وعَلَيْه بَدَنَةٌ ويَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ( 1 ) 7 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَه بَطْنُه فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَه ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَه قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ
هامش
( 1 ) قوله : " فنفض " بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة . وأريد بافساد حجه الثلم فيه أو افساد الطواف . ( في ) ولعل النفض كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء . وقال في النهاية : أبغني أحجارا أستنفض بها أي استنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه . وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : " وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان . ( آت )