قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَه بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً ( 1 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَه وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ولَيْسَ لَه أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ( 2 )
4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَه عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ ومَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَه عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْه جَزُورٌ ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه ومَنْ مَسَّ امْرَأَتَه بِيَدِه وهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ ومَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِه نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْه جَزُورٌ ومَنْ مَسَّ امْرَأَتَه أَوْ لَازَمَهَا ( 3 ) مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِه حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا ( 4 ) جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِه فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْه مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَه وهُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً والْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
هامش
( 1 ) يدل على وجوب شاة على من مس زوجته وبدنة على من قبلها ولو لم ينزل .
( 2 ) يدل على عدم جواز الأكل من تلك البدنة للمخطئ وهذا فتوى الأصحاب في جميع
الكفارات .
( 3 ) يمكن الجمع بينه وبين رواية الحلبي على حمل رواية الحلبي على ما إذا كان التعليل بشهوة
وقوله : " لازمها " أي اعتنقها .
( 4 ) المجرور في " عليهما " يرجع إلى المحرم والصائم .