مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْه كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه أَنْ يَدْفِنَه ولَا يَأْكُلْه أَحَدٌ وإِذَا أَصَابَه فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُه وعَلَيْه هُوَ الْفِدَاءُ
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَه مُحْرِمٌ وهُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْه الْحَلَالُ ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ ولَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا ولَمْ يَأْمُرْ بِه أيَأْكُلُه قَالَ لَا قَالَ وسَأَلْتُه أيَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِه أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وهُوَ فِي مَنْزِلِه قَالَ لَا بَأْسَ لَا يَضُرُّه
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
هامش
( 1 ) يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره وهو خلاف المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه
ميتة يحرم على المحل والمحرم بل قال في المنتهى : انه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية
وهب وإسحاق وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم
على المحل مطلقا . وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا ويدل عليه روايات . وأجاب الشيخ
عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح
فإنه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو تأويل بعيد ثم قال : ويجوز أيضا أن يكون
المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم
والاخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبيل الرمي في شئ وهذا التفصيل
ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة وفيه جمع بين الاخبار إلا انها ليست متكافئة وكيف كان والاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى وأحوط وأحوط منه اجتناب
الجميع . ( آت )