تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَه جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وهُوَ مُحْرِمٌ ( 1 ) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّه ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِه وهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَه أتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِه الآيَةُ : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * ( 2 ) فَأَمَرَه رَسُولُ اللَّه ص أَنْ يَحْلِقَ وجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ والصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ والنُّسُكَ شَاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ( 3 ) أَوْ فَصَاحِبُه بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْه كَذَا فَالأُولَى الْخِيَارُ ( 4 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ( 5 ) وأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ
هامش
( 1 ) " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن الفاعل . ( آت ) ( 2 ) البقرة : 195 . ( 3 ) في بعض النسخ [ في القرآن ] . ( 4 ) يستفاد من الخبر أحكام الأول : أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره حكاه في المنتهى والحكم في الآية والرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق الأولى ويدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا . الثاني : أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب . الثالث : ان الصيام ثلاثة أيام ولا خلاف فيه . الرابع : أن الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الأصحاب وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد والتخيير لا يخلو من قوة . الخامس : أن كلمة " أو " صريحة في التخيير . ( آت ) ( 5 ) الضرير : ذاهب البصر ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر .