9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى وأَحْرَمَ وخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَه قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ ألَه ذَلِكَ فَكَتَبَ ع نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِه ( 1 )
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ وفَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الصَّلَاةِ وجَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّه لَمْ يُلَبِّ ألَه أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ ويُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ
بَابُ صَلَاةِ الإِحْرَامِ وعَقْدِه والِاشْتِرَاطِ فِيه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ( 2 )
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً ( 3 ) صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّه وأَثْنِ عَلَيْه وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وقُلِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وآمَنَ بِوَعْدِكَ واتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وفِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ ولَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْه عَلَى كِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ
وَ
هامش
( 1 ) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد - رضي الله عنه - كما ذكرنا في الخبر السابق . ( آت )
( 2 ) وجه الأفضلية التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وموافقته في فعله . ( في )
( 3 ) يعنى وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين . ( في )