النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَه وكَانَ يَكْرَه الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى ( 1 )
5 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَه بِسَلِيخَةِ بَانٍ وذَكَرَ أَنَّ أَبَاه كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ وأَنَّه يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً أَوْ دُهْناً فِيه مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ ( 2 )
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لِلإِحْرَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَقَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَه ( 3 )
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ فَلَه أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ ( 4 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وعَقَدَ الإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَه قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ ( 5 )
هامش
( 1 ) الخاثر - بالخاء المعجمة والثاء المثلثة - : الغليظ . والخثورة : نقيص الرقة . والكراهة لا تنافي
في الحرمة .
( 2 ) البان : ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب . والغالية : نوع من الطيب مركب من مسك
وعنبر وعود ودهن كما في النهاية . ونقل عن جامع ابن البيطار : البان شجرة شبيهة بالطرفاء ويقال
لشجره : حب البان وقد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة ومصر وبلاد العرب وموضع من
فلسطين .
( 3 ) ظاهره أنه عليه السلام لم يكن لبى بعد ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي . ( آت )
( 4 ) لعل الترديد من الراوي . ( آت )
( 5 ) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام وليس ثوبيه ثم
لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا
لم يشعر ولم يقلد ونقل السيد المرتضى - رحمه الله - في الانتصار اجماع الفرق فيه وربما ظهر
من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون
المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية وصرح المرتضى في
الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط . ( آت )