أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الأَخِيرَةِ وكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ ( 1 )
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ الإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْه فِي ذَلِكَ وكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ ع يُعِيدُ
6 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي ( 2 ) زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وحَلْقِه فَقُلْتُ حَلْقُه أَفْضَلُ وقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُه أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَذِنَ لَنَا وهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وقَدِ اطَّلَى إِبْطَيْه فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّه فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَه فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الإِبْطِ وحَلْقِه قُلْتُ حَلْقُه أَفْضَلُ وقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُه أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُه أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِه وطَلْيُه أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِه ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الإِحْرَامِ ومَا لَا يُجْزِئُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ ( 3 )
هامش
( 1 ) ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعد استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر
المحقق وجماعة وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك
أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر . ( آت )
( 2 ) لاحاني أي نازعني ، والملاحاة : المنازعة .
( 3 ) ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم أو تمام الليل . ( آت )