يَقْرَبَ أَهْلَه حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ولَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الَّذِي يَلِيه أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَه ( 1 ) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ ويَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَه
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْه خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَه أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَه أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْه حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً ( 2 )
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وكَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الأَوَّلَ وصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَه مَا لَه فِيه عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يَقْضِيَ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْه الدِّيَةُ وعَلَيْه عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّه يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ
هامش
( 1 ) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفة ولعله محمول على الأفضلية
بقرينة " ينبغي " . ( آت )
( 2 ) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف . وسيأتي
في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الأخبار في أن للمملوكة نصف ما على الحر من الكفارة وليس
عليه عتق ولا صدقه إنما عليه صيام شهر . وقال المجلسي رحمه الله الحديث غير مناسب للباب
ومضمونه مشهور بين الأصحاب ومنهم من رده الضعف سنده .