تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
يَصُومُه فَإِنَّه حَقٌّ يَلْزَمُه ( 1 ) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْه دِيَةٌ وثُلُثٌ ويَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ويُعْتِقُ رَقَبَةً ويُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ ومَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُه فَإِنَّه حَقٌّ لَزِمَه ( 2 ) بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ صَوْمٍ ( 3 ) يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ 2 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السَّبْعَةُ الأَيَّامِ والثَّلَاثَةُ الأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ
هامش
( 1 ) " يصومه " أي العيد وأيام التشريق أو سواهما والأول أظهر كما فهمه الشيخ وقال به ورد الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الأصول مع أنه ليس بصريح في صوم الأيام المحرمة كما عرفت وقال المحقق في المعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد . انتهى . أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر واما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح وسند موثق عن زرارة والمسألة محل اشكال وإن كان التحريم أقوى . ( آت ) ( 2 ) قال في المنتفى : إنه يستفاد الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث ومتنه غلطا وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين وإنما حقه العيد وقد اتفقت فيه نسخ الكافي واما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان ووجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات . ( آت ) أقول : ابن أبي عمير لم يروعن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل وما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع وما قاله صاحب جامع الرواة أنه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافي في باب " الرجل يطوف فتعرض له الحاجة " اشتباه نشأ من نسخته وليس في الباب المذكور إلا رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب . ( 3 ) الحصر إضافي أو مع العذر كما قيل . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 140 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري