بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَه أَمْرٌ يَمْنَعُه عَنْ إِتْمَامِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ ومُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ والتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً ويَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْه فَإِنْ عَرَضَ لَه شَيْءٌ يُفْطَرُ فِيه ( 2 ) أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْه وإِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَه شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه ( 3 ) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أيُفَرِّقُ بَيْنَ الأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَه ثُمَّ عَرَضَ لَه أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْه ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّه إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ
هامش
( 1 ) " قوله يستقبل " حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه ولعل حمله
على الاستحباب أظهر . ( آت )
( 2 ) ظاهره أن المراد به غير الأعذار الشرعية بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار
بعد أن يصوم من الشهر الثاني . ( آت ) ( 3 ) كذا مضمرا .