الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ ( 1 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وأَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُه إِلَى صَيْدٍ ( 2 ) أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه أَوْ رَسُولاً لِمَنْ يَعْصِي اللَّه أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ ( 3 ) أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِه أيُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاه مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُه قَالَ يُشَيِّعُه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ وَضَعَه عَنْه
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُه مِنَ الأَعْوَصِ ( 4 ) وذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاه وأُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاه وأُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وأَصُومُ قَالَ تَلَقَّاه وأَفْطِرْ ( 5 )
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ
هامش
( 1 ) أي مباح كما هو المشهور أو راجح كما قيل . ( آت ) .
( 2 ) ان المراد بالصيد صيد اللهو وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والنهاية : ان طلب الصيد
للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته . ( آت ) أقول : في خصوص هذه المسألة بين الأصحاب اختلاف راجع
مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة .
( 3 ) الشحناء : العداوة والبغضاء .
( 4 ) في المراصد : أعوص - بفتح الواو والصاد مهملة - موضع قرب المدينة على أميال
منها يسيرة : وأعوص واد في ديار باهلة ، لبنى حصن منهم ويقال : الاعوصين .
( 5 ) " تلقاه " بحذف إحدى التائين .