الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْه وإِنْ شَاءَ صَامَ ( 1 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّه سَيَدْخُلُ أَهْلَه ضَحْوَةً ( 2 ) أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ خَارِجٌ ولَمْ يَدْخُلْ أَهْلَه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَه حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ خَارِجٌ ولَمْ يَدْخُلْ أَهْلَه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ولَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ( 3 ) سَأَلْتُه عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَه قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وقَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَه ذَلِكَ شَيْئاً ولَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَه أَهْلٌ ( 4 )
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ( 3 ) فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِه قَالَ يَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِه وعَلَيْه الْقَضَاءُ وقَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَه وهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ولَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْه أَنْ يُتِمَّ صَوْمَه ولَا قَضَاءَ عَلَيْه يَعْنِي ( 5 ) إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُه مِنِ احْتِلَامٍ
هامش
( 1 ) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على
التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الأخبار . ( آت )
( 2 ) ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس والضحى ارتفاعه .
( 3 ) كذا مضمرا .
( 4 ) قوله : " لا ينبغي " يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب . وقوله : " لا يواقع " أي مطلقا وفى خصوص تلك الواقعة والأول أظهر . ( آت )
( 5 ) لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في
الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر . ( آت )