تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قَالَ يُفْطِرُ ويَقْضِي قِيلَ لَه فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ ولَا يُشَيِّعُه قَالَ يُشَيِّعُه ويُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْه بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وتَقْدِيمِه وقَضَائِه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْه شَهْرُ رَمَضَانَ وهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَه تَصُومُ شَعْبَانَ وتُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وإِنْ شِئْتُ لَا ( 1 ) وشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيَّ الإِفْطَارُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَصُومُ هَذِه الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ورُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيه بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ والْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْكَ والسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِه وإِنْ لَمْ تَقْضِه فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ( 2 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيه قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيه قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيه قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي ( 3 )
هامش
( 1 ) يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل : لا يجوز وقيل : يجوز على كراهية واستثنى منها صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة . ( 2 ) ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم . ( آت ) ( 3 ) العنوان دخيل في معنى الحديث .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 130 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري