تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أَبْوَابُ السَّفَرِ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِه خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّه أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَه أَوْ أَخٌ تُرِيدُ وَدَاعَه وإِنَّه لَيْسَ أَخاً مِنَ الأَبِ والأُمِّ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ( 1 ) ثُمَّ يَبْدُو لَه بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُه غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَه حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِه ( 2 ) بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ( 3 ) 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْه ومَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْه ( 4 )
هامش
( 1 ) البراح - بالفتح - المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر ، والبراح أيضا مصدر . قولك : برح مكانه أي زال عنه في البراح . ( الصحاح ) وفى بعض النسخ ( نزاحا ) - بالنون والزاي المعجمة - من قولهم : نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( أو يخاف ) . ( 3 ) المراد بالكراهية : الحرمة أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر . ( آت ) ( 4 ) " فمن شهد " أي فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر ولا مريض . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 126 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري