تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّه قَالَ فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَه إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيه حَتَّى تَغْسِلَه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْه الْمَاءَ وإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْه غَسْلاً والْغُلَامُ والْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ شَرَعٌ سَوَاءٌ ( 2 ) 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحُكَيْمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ ولَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وأَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وبِالأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ ( 3 ) 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وفِي يَدِي خَاتَمٌ فِيه اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّه تَعَالَى قَالَ لَا ( 4 ) ولَا تُجَامِعْ فِيه ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيُحَوِّلْه مِنَ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا
هامش
( 1 ) قال الفيض - رحمه الله - في بيان الخبر : أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا . ( 2 ) الغسل ما كان مع الجريان أو العصر ، والصب بدونهما . وقوله : " في ذلك شرع سواء " حمل على الحكم الأخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية وظاهر الخبر التسوية بين الصبي والصبية . والشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعنى سواء . ( 3 ) ذلك لان اليابس لا يتعدى . ( في ) ( 4 ) حمل على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس . ( آت )