عَلَيْكَ شَيْءٌ ( 1 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 2 ) عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّه إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُه قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَه شَيْءٌ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَه وإِنْ ظَنَّ أَنَّه أَصَابَه شَيْءٌ ولَمْ يَسْتَيْقِنْ ولَمْ يَرَ مَكَانَه فَلْيَنْضَحْه بِالْمَاءِ ( 3 ) وإِنْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّه قَدْ أَصَابَه ولَمْ يَرَ مَكَانَه فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَه كُلَّه فَإِنَّه أَحْسَنُ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ ( 4 )
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً ولَا غَسْلاً مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْه إِلَّا فِي الْمَاءِ الأَكْبَرِ ( 5 )
هامش
( 1 ) اما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك
فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله
يعلم . ( آت ) ( 2 ) كذا .
( 3 ) أي استحبابا على المشهور . ( آت )
( 4 ) يدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان
بشهوة . ( آت ) أقول : في الفقيه ص 16 " روى أن المذي والوذي بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل
منهما الثوب ولا الإحليل وهي أربعة أشياء : المنى والمذي والوذي والودي فاما المنى فهو الماء
الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل . والمذي ما يخرج قبل المنى والوذي ما يخرج بعد المنى على أثره والودي
ما يخرج على أثر البول ، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب
الجسد منه إلا المنى " .
( 5 ) الاستثناء منقطع .