5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الأَبُ والأُمُّ والْوَلَدُ والْمَمْلُوكُ والْمَرْأَةُ وذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُه لَازِمُونَ لَه
6 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الأَخُ والأُخْتُ والْعَمُّ والْعَمَّةُ والْخَالُ والْخَالَةُ ولَا يُعْطَى الْجَدُّ ولَا الْجَدَّةُ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ( 1 ) قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَه قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ ولَه زَكَاةٌ أيَجُوزُ لَه أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِه قَالَ نَعَمْ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَه كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِه وهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً ونِسَاءً أفَيَجُوزُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُمْ ( 2 )
10 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ
بَابٌ نَادِرٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاه مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِه قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
هامش
( 1 ) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة . ( آت )
( 2 ) في المدارك : يجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بأنه يحتمل أن يكون
الإمام ( عليه السلام ) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة
إليهم لذلك . ( آت )