بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ ومَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَه لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ ( 1 ) أفَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وأُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وأُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ والْوُلْدُ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَه ( 2 ) رَجُلٌ وأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي زَكَاةَ مَالِي وهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أتَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّه فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ تُعْطِي ( 3 ) مِنْه الْقَرَابَةَ والْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيه مَا لَمْ تَعْرِفْه بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَه بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِه إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَه فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وعِرْضَكَ مِنْه
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَه قَرَابَةٌ ومَوَالِي وأَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص ولَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الأَمْرِ أيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَه الزَّكَاةُ ولَه قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أيُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا ولَا كَرَامَةَ لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِه يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ
هامش
( 1 ) الا بان - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة - : الوقت .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [ أكثر ما يعطى ] .