بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَه حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْه فِيه شَيْءٌ وإِنْ حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ عِنْدَه إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَه مَالاً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ عِنْدَه فَعَلَيْه أَنْ يُزَكِّيَه وإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِه فَإِنَّمَا عَلَيْه فِيه صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَه مَالاً ويَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ وهُوَ عِنْدَه ( 1 )
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ ومِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ ( 2 ) أَعْمَلُ بِيَدِي وإِنَّه يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ والْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ
هامش
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر : ان عليه
اتفاق العلماء عدا الحسن البصري ولا عبرة بانفراده . ( آت )
( 2 ) الصايغ : الذي يصوغ الحلى يقال : رجل صايغ لمن كانت صنعته ذلك ( مجمع البحرين ) .