تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُلِيِّ فِيه زَكَاةٌ قَالَ لَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحُلِيِّ أيُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لَا يَبْقَى مِنْه شَيْءٌ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وسَأَلَه بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيه زَكَاةٌ فَقَالَ لَا ولَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيه الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِه ولَا يُقَلَّبُ ( 1 ) قَالَ يَلْزَمُه الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُه 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالاً أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وإِنَّه جَعَلَ تِلْكَ الأَمْوَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أعَلَيْه الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ومَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِه مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِه ومَنْعِه نَفْسَه فَضْلُه أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ 8 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّه يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أنُزَكِّيه قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْه عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْه فِيه زَكَاةٌ وكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيه شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ ومَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْه فَإِنَّه لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ ونِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ
هامش
( 1 ) أي لا يتصرف فيه للتجارة .