الْحُبُوبِ فَقَالَ ومَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ والأَرُزُّ والدُّخْنُ ( 1 ) وكُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ
4 - ورَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الأَرُزِّ ومَا أَشْبَهَه مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ والْعَدَسِ ( 2 ) زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ
5 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وأَرُزّاً فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهَا فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وأَمَّا الأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بِالْعُشْرِ ومَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وكِيلَ بِالْمِكْيَالِ
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْه فَقَالَ الْبُرُّ والشَّعِيرُ والذُّرَةُ والأَرُزُّ والسُّلْتُ والْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وقَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الأَوْسَاقَ فَعَلَيْه الزَّكَاةُ
بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيه الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وغَيْرِهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ ولَا عَلَى الْبِطِّيخِ وأَشْبَاهِه زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِه فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وإِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ
هامش
( 1 ) الدخن : الجاورس .
( 2 ) ضبطه المجلسي - رحمه الله - العلس حيث قال : العلس : حنطة .