تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْه غُسْلٌ ( 1 ) قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِه حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِه حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وتُنْزِلُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ 7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِه فَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِه فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْه الْغُسْلُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْه الْغُسْلُ ولَا غُسْلَ عَلَيْهَا ( 2 )
هامش
( 1 ) يراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة ( الحبل المتين ) ( 2 ) اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة فالأكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب والشيخ في الاستبصار والنهاية وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطى البهيمة ذهب السيد - رحمه الله - إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع اجماع الأصحاب واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الاخبار ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الادخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص باخبار التقاء الختانين ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 47 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري