تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ويَقْرَأُ ويَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ويَخْتَضِبُ ويَدَّهِنُ ويَطَّلِي ويَحْتَجِمُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ غَسَلَ يَدَه وتَمَضْمَضَ وغَسَلَ وَجْهَه وأَكَلَ وشَرِبَ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ويَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ويَقْرَأُ ويَذْكُرُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مَا شَاءَ ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ولَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ومَسْجِدَ الرَّسُولِ ص 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا ولَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ومَسْجِدَ الرَّسُولِ ص 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ ولَا يَمَسَّ الْكِتَابَ
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين وفى التذكرة ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال في المختلف : وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة . وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب : ويحرم ما زاد على السبعين . وكأن المراد به ابن البراج ونقل عن سلار تحريم القراءة . مطلقا ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها وظاهر الاخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الاجماع يحملها على الأول والله يعلم . ( آت ) أقول : وفى فقه الرضا عليه السلام ص 4 " ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب والنجم وسورة اقرأ باسم ربك " . والضعف منجبر بالشهرة المحققة والاجماعات المستفيضة .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 50 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري