6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ والدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَه أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُه حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَه أَوْ تَنْزِعُه وعَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَه إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُه فَلْيُخْرِجْه إِذَا تَوَضَّأَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْه جَنَابَةٌ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى سَالَ عَلَى جَسَدِه أيُجْزِئُه ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَه غُدْوَةً ويَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه عِنْدَ الصَّلَاةِ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَه ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَه لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أيَغْسِلُ رِجْلَيْه بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْه بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا عَلَيْه أَنْ لَا يَغْسِلَهُمَا وإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاه فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا ( 1 )
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ
هامش
( 1 ) ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليها يجب غسلهما وان لم يكن
كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على يديه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ويحتمل
أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية
وعدم تحقق الغسل بعد والظاهر أنه تكفى الاستدامة مع النية أو المراد أنه كان يغتسل في الماء
الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا
يكفي لغسل الرجلين ولعله أظهر الوجوه . ( آت )