9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ص أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ صَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِه وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ ألَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ( 1 )
11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ
12 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ لأَنَّ الْوَتْرَ الآخِرُ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِه الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وقَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الأَوَّلُ قَضَاءٌ ومَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ ولْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ الْوَتْرَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ ( 2 )
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ
هامش
( 1 ) اعلم أن التأكيدات التي وردت في تلك الأخبار الظاهر أنها رد على العامة فإنهم يقضون
بعد الزوال شفعا والاخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقية . ( آت )
( 2 ) " بصلاة " أي الثمان ركعات قبل أوله أي سابقه . قوله : " صلاة ليلتك " وفى التهذيب " صلاة
الليل " لعل المراد منه النهى عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات وعلى نسخة ليلتك
لعل المراد ما ذكر أيضا أو المعنى انك بعدما فرغت من القضاء تبدء بصلاة الحاضرة ثم تأتى بوترها لكن
يأبى عنه آخر الخبر . وقال الفاضل التستري - رحمه الله - : كان المعنى إذا قضيت تبدء بالقضاء في صلاة
ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيئ آخرا فيكون " صلاة ليلتك " منصوبا بنزع
الخافض . ( آت )