18 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَه فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لَا بَلْ يُفَرِّقُهَا هَاهُنَا وهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ
19 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِه الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أتُحْسَبُ لَه الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ ع فِي هَذِه الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَه إِذَا كَانَتْ عَلَيْه عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وكَيْفَ يَكُونُ حَالُه فَوَقَّعَ ع يُحْسَبُ لَه بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلَاةِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْه إِلَى النُّقْصَانِ ( 1 )
20 - أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُه فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وتَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ ( 2 )
بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ وتَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِه فَيَقُومُونَ خَلْفَه وطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ ويَقُومُونَ مَعَه
هامش
( 1 ) كذا . وفى المرآة " لحالها " وقال المجلسي - رحمه الله - : أي لفعلها في تلك
المساجد هو أي المصلى إلى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان
أي ينبغي للمصلى أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا ينقص منها ويحتمل أن
يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد
الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها . ( آت ) وفى بعض النسخ [ أقرب منه للنقصان ] .
( 2 ) ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ويمكن حمله
على حال المناوشة والقتال . ( آت )