عَلِمَ أَنَّه يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ( 2 ) لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ضُرِبَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّه ص خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْه الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ ( 3 ) يُرَى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ثُمَّ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّه ص قَبْلَ ذَلِكَ ولَا بَعْدُ ( 4 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ومَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمِ اقْضِ وَتْراً أَبَداً ( 5 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ
هامش
( 1 ) المشهور عدم جواز التقديم وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا
بهذه الرواية . ( آت ) ( 2 ) مضمر .
( 3 ) " ثم أفاض الماء " أي تطهر . والجفنة - بالجيم - : القصعة ( قدح من الخشب ) . ( في )
( 4 ) الغرض نفى مشروعية صلاة الضحى وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك بسبب خاص
في وقت مخصوص . وجعلها سنة مقررة بدعة ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة وروى مسلم
في صحيحه ج 1 ص 157 مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحارث قال : سألت وحرصت على أن
أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني
بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتى بعد ما ارتفع
النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدرى أقيامه أطول أم
ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد . انتهى واخبارهم في النفي والاثبات
متعارضة وأجاب الأبي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه
مكة أو قضاء لما شغل عنه . ( آت ) وأورد في هامش الصحيح على قوله " ولم أر قبل ولا بعد " انها أسلمت
يوم الفتح وأنى يكون له القبل .
( 5 ) قال صاحب المدارك : ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار
وقال ابن الجنيد والمفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل . ( آت )