تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ ويَذْكُرُ وهُوَ رَاكِعٌ قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِه فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ قَالَ قُلْتُ ألَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَه بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ ويَتَشَهَّدُ فِيهِمَا قَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ 23 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وحَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ ( 1 ) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ( 2 ) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ 26 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ
هامش
( 1 ) أي أول الفجر أو ابتداء الفضل أول الفجر : فعلى الأول " ذلك " إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ويحتمل أن يكون " أول ذلك " تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس والله يعلم . ( آت ) وفى الوافي " فقال : الفجر الأول ذلك " وفى بعض نسخه كما في الكتاب . ( 2 ) " مثل مغيب الشمس " أي كان صلى الله عليه وآله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية ؟ فيؤيد المشهور في وقت المغرب أو إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الأول ان جعلنا غايته الفجر الثاني ويحتمل الأول . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 448 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري