الضَّجْعَةِ سَجْدَةً ( 1 )
27 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ وأَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ واعْجَلْ واعْجَلْ ( 2 )
28 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وهُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَه الصُّبْحُ أيَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وقَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذَلِكَ ( 3 )
29 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ واقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وارْكَعْ رَكْعَةً ( 4 )
30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ قُلْتُ فِي ثَلَاثِهِنَّ قَالَ نَعَمْ
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخد
الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ويجوز التبديل بسجدة . ( آت )
( 2 ) قال الشيخ ( ره ) في التهذيب : هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكن له الفراغ من
صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى ان يقدم الوتر ثم يقضى الثماني
ركعات بعد ذلك . ثم أورد دليلا الخبر الآتي . قوله : " اقرأ الحمد " أي فقط و " أعجل واعجل " مبالغة
في تخفيف الركوع والسجود وترك المستحبات . ( آت )
( 3 ) المراد بالوتر الثلاث ركعات كما هو الأغلب في اطلاق الاخبار وعلى المشهور محمول
على ما إذا خاف عدم ادراك الأربع ركعات قبل الفجر ويحتمل الأعم على الأفضلية . ( آت )
( 4 ) يدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على
بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحد كالمغرب ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم
أيضا . ( آت )