عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وعَنْ شِمَالِكَ وعَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً
21 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَاع فِي الَّذِي تُدْرِكُه الصَّلَاةُ وهُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَه قِبْلَةٌ ولَكِنَّه يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاه ويَفْتَحُ عَيْنَيْه إِلَى السَّمَاءِ ويَعْقِدُ بِقَلْبِه الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ويَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْه فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْه والسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي التِّمْثَالِ يَكُونُ فِي الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْه وأَنْتَ تُصَلِّي قَالَ إِنْ كَانَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ لَه عَيْنَانِ فَلَا
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ ( 1 ) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وحَدِيدٍ قَالا قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع السَّطْحُ يُصِيبُه الْبَوْلُ أَوْ يُبَالُ عَلَيْه أيُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تُصِيبُه الشَّمْسُ والرِّيحُ وكَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالًا ( 2 )
24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ( 3 ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيه خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ ( 4 )
25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ هَذِه الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ
هامش
( 1 ) كأنه سقط ما بين احمد وحماد واسطة . ( آت )
( 2 ) الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على
المشهور والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل وقال شيخنا البهائي -
رحمه الله - يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن الحاق المعدة لغائط أيضا من باب
الأولوية . ( آت ) ( 3 ) كذا ولعله سهو والمعهود " محمد بن أحمد " كما في الوافي عن التهذيب .
( 4 ) محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم . ( الحبل المتين )