أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الإِمَامِ وفَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذّاً خَمْسٌ وعِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ
8 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِه قَالَ قَالَ فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وإِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِه ( 1 )
بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَكُونُ مَعَ الإِمَامِ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آيَةً ومَجِّدِ اللَّه وأَثْنِ عَلَيْه فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الآيَةَ وارْكَعْ
2 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ ( 2 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِه فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي ولَمْ يَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِي بِه فَاقْرَأْ خَلْفَه سَمِعْتَ قِرَاءَتَه أَوْ لَمْ تَسْمَعْ
هامش
( 1 ) هذا الخبر بالباب الثاني أنسب .
( 2 ) أي لا يعتد بصلاتهم وقراء تهم .