تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
14 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الأَذَانَ والإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ولْيُقِمْ وإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَه 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ سَهَا فِي الأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ عَادَ عَلَى الأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَه حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِه 16 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وهُوَ جَالِسٌ ولَا يُقِمْ إِلَّا وهُوَ قَائِمٌ وتُؤَذِّنُ وأَنْتَ رَاكِبٌ ولَا تُقِمْ إِلَّا وأَنْتَ عَلَى الأَرْضِ 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( 1 ) فَلَا بَأْسَ 18 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وإِقَامَةٌ ( 2 ) قَالَ لَا 19 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُه 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ
هامش
( 1 ) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان وحمله الأكثر على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز أن تؤذن للنساء ويعتدن به ، قال في المعتبر ص 161 : وعليه علماؤنا ، ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء واما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به . ( آت )